منتدى رحاب الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رحاب الاسلام

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 فرض الزكاة وأحكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
magdy
Admin
magdy


ذكر
عدد الرسائل : 584
تاريخ التسجيل : 19/04/2007

فرض الزكاة وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: فرض الزكاة وأحكامها   فرض الزكاة وأحكامها Emptyالسبت نوفمبر 21, 2009 5:44 pm

االزكاة
****
الزكاة من الفروض العينية والتكاليف الشرعية

فرضها الله جل علاه على كافة خلق الله

لأنهم جميعا مخاطبون بالإيمان واتباع دين الإسلام

يقول الله جل علاه

(وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )

فمنذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الدين
فإن الناس أجمعين يجب عليهم اتباع دين الله القويم وصراطه المستقيم
وإلا استحقوا العذاب الأليم
يقول رب العالمين

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )

فالكافرين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا بهداه فاتبعوا دين الله
فقد صاروا مسلمين وأصبحوا إخوانا لنا فى الدين
ينتهوا عما نهى الله عنه ويأتمروا بما أمر الله به
يقول سبحانه وتعالى جل سناه

(فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )

فالزكاة من الفروض التى فرضها الله

وبينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول الله فى كتابه ومحكم آياته


(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ )

ويقول سبحانه وتعالى

( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى )


فإياك من عدم القيام بفرضها


(َ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ )

( وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ )


وإياك وجحودها أو نكرانها وإلا وجب أخذها منك قسرا وقهرا

ووجب أن تقاتل عليها

فقد قاتل سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه من منعها بل

وأخذها منه كرها وجبرا

يقول الله جل علاه


( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ

لهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )


فالزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم


(مانقص مال من زكاة )

ويقول عليه الصلاة والسلام


(مانقص مال من صدقة )

******
والزكاة والصدقة معناهما واحد

ودون ظلم أو نقصان فإن ما ينفقه المرء منها يوف إليه فى الدنيا والآخرة

يقول الله جل علاه


( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ )

( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ )


فلتطع الله ولتؤدى فرض الله وتنفق من المال الذى آتاك الله

فالمال مال الله ونحن جميعا عبيد لله ومستخلفين فيما رزقنا به الله

وكل مال لا يؤدى زكاته فهو يعد كنزا

وقد قال سبحانه وتعالى


(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)


(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا

كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ )

**********
وقد وجب الفصل فى الزكاة
بين ماهو مملوكا للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة

فالذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة

فقد قال الله جل علاه

(وَآتُواْ الزَّكَاةَ )


وقال سبحانه وتعالى جل سناه


(وَآتِينَ الزَّكَاةَ )


والقيام بفرضها تطهير وتزكية لأصلها

يقول سبحانه وتعالى


(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا )

وفى جميع أنواع الزكاة

ليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله

يقول العزيز الحكيم


(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ )

فهؤلاء هم أهل الصدقة الذين ذكرهم الله فى كتابه ومحكم آياته :

( ..الفقير .. المسكين .. العاملون عليها .. المؤلفة قلوبهم .. فى الرقاب ..

الغارمون .. فى سبيل الله .. ابن السبيل .. )

**********

الفقير : هو من لامال له ولا حرفة أومن له حرفة لا تفى بحاجته

سائلا كان أو متعففا

المسكين : هو من له مال أو حرفة لا تغنيه سائلا أم غير سائل

العاملون عليها : هم المتولون لقبض الزكاة من أهلها هم ومن عاونهم

أغنياء كانوا أم فقراء من أهلها أو غرباء


المؤلفة قلوبهم : هم من دخل فى الإسلام حديثا فلا يعطى من الصدقة مشرك

لأن الله سبحانه وتعالى خول للمسلمين أموال المشركين لا

المشركين أموال المسلمين

فى الرقاب : هم الأرقاء إن اتسعت الزكاة فى سهمهم أعطوا حتى يعتقوا

الغارمون : هم المدينون وهم صنفان :
صنف ادان فى مصلحته أو فى غير معصية لله تعالى

وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام

والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم

فى سبيل الله : هم الغازين والمجاهدين فى سبيل نصرة الإسلام فقراءكانوا أم

أغنياء

ابن السبيل : وهو من يريد السفر فى غير معصية ويعجز عن بلوغ سفره

إلا بالمعونة

**********

وليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد

أهلها أى الثمانية أصناف

أما لو كان هناك صنف من أهلها ساقطا .. فتقسم على مابقى من الأصناف

فمثلا :

لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفا

فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )

وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )

ووجدنا الغارمين ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )

وهناك عاملين عليها وأبناء سبيل

ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم ولا فى سبيل الله

هنا ::

فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله سقطت أسهمهم

فتقسم الصدقات على خمسة أصناف

فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى

فإذا ما استغنى كل صنف : عيد بالفضل على من معه من أهل الصدقة

*****
بمعنى ::

أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم .. كل فقير يأخذ مائة

ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم .. كل مسكين يأخذ خمسون

ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم

ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى

لهم على حسب عددهم

فإذا كانوا العشرة أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث

غرمه ألفا .. والرابع غرمه .. وهكذا

فيجمع غرمهم جميعا وجد مثلا (10 آلاف )

وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )

أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )

فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ

فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة .. وهكذا

*********
وإذا تبين

أن أحدا من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها

نزعت منه

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم


(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك

من المسألة فهو سحت )


ولو كان من المستحقين لها فلم يعط منها وجب ضمان حقه

حتى ولو أعيدت القسمة

******

ولا يعطى من الزكاة :

كل ما يلزم المرء نفقته ومؤنته أبا أو أما .. جدا أو جدة .. وما علا

وكذلك لو كان إبنا وما نزل أو زوجة صغيرا كان أو كبيرا

إلا إذا أراد أحدا منهم سفرا أو كانوا غارمين أو كانوا فى سبيل الله

*********

والأولى فى أداء الزكاة

أن تليها بنفسك وبيديك بدلا من أن تطرحها لأحد إلا إذا كنت متيقنا أنها

ستوضع فى حقها

**********

وعلى العاملين عليها أو من ولاهم الحاكم لقبضها ::

أن يحصى أهلها ويقسمها على أصنافها

فلا يترك صنفا وهم موجودون وإلا ضمن

ولا يخرجها أو ينقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى بلد وفيه أحد

يستحق منها شيئا

ولا يؤثر أحدا على أحد

***********

وعلى الحكام أو الولاة

أن يقوموا على أخذها من أهل الأموال لأنهم أمناء عليها

وعلى تقسيمها

وليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم من صدقات

ووجب أخذها فى الخصب والجدب .. زكاة مال أو زكاة فطر أو أى نوع من

أنواع الزكاة

*********
والزكاة المفروضة لاتحل لأى غنى إلا إذا كان غازيا فى سبيل الله أو

كان من العاملين عليها

وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقر أو مسكنة أعطى منها حتى ولولم

يستحقها

فلو علم أن الطالب صحيح ومكتسب يمكنه وفى استطاعته غناء نفسه أو عياله

لم يعط منها شيئا
فإن قال أنه ليس مكتسبا أو أن كسبه لا يغنيه أو لا يغنيه وعياله وما من يقين

عند الوالى أو العاملين عليها من أن ما قال غير ما قال فالقول قوله ويعطى

من الزكاة والله حسيبه ورقيبه

***********

ولما كانت الزكاة : فى المال نفسه لا فى المالك ذاته فإن :

تركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة

***********

والزكاة لا تجب فى أى مال إلا إذا حال عليه الحول إلا ::

ما أنبتت الأرض فحال حصاده

وإلا ما وجد من ركاز فحين العثور عليه

وإلا ما خرج من المعادن فحين يكون صالحا

********

وكل ما يزرعه الآدميون ويقتاتونه فيه زكاة

ولا بد من النية فى أدائها

لأن من الصدقة ما هو فرض ومنها ما هو صدقة

فإن لم تكن بنية الفرض عدت تطوعا وما أجزأت عن الواجب

*******
زكاة الفطر
******

وهى طهرة للصائم فى شهر رمضان وجابرة له من النقائص خلال شهر

الصيام

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على المرء فى نفسه وعن من

تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صغارا كانوا أم كبارا حضورا كانوا أم غيابا رقيقا

كانوا أم خداما

فكل من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة الفطر

عنهم وعنه فقد وجب عليه أداء زكاة الفطر

*******

وإذا ماولد مولودا فى شهر رمضان حتى لو فى أى جزء من نهار آخر يوم

منه فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة

حتى وإن مات من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته

*****

وإن كان أحدا ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر فهى وإن كانت غير واجبة عليه

لأنها مفروضة على غيره إلا أنه لابأس أن يؤديها عن نفسه

*****

وإن كان المرء يملك عبدا كافرا أو أمة كافرة فليس له أن يخرج عن أيهما

زكاة لأن الزكاة طهور والطهور لايكون للكافر إلا بالإسلام والإيمان

********
وقد أبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على الفرد الواحد

فى مقدار زكاة الفطر وهى :

صاعا مما يقتات أو أربعة أمداد ( المد رطل وثلث رطل أى خمسة وثلث

رطل )

ويكون الصاع من قوت واحد أيا كان هذا القوت

والقوت يكون من الغالب على ما تقتات

والله هو الحسيب والرقيب

ولا يجوز تقويم الصاع بالمال أو غيره إلا لضرورة قصوى

****
واعلم

أن التأخير فى زكاة الفطرأولى من التعجيل فيها

فهى وإن كانت تجزىء فى أى يوم من أيام شهر رمضان إلا أن الأحب أن

تكون قبل غروب شمس آخر يوم من شهر الصيام بيومين أو بثلاثة

*************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rohelislam.yoo7.com
 
فرض الزكاة وأحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رحاب الاسلام :: الزكاه-
انتقل الى: